responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 133
أما الحشرات كالفار والضب وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها ، أما السمك فذكوته إخراجه من الماء حيا وذكوة الجراد أخذه حيا ، وزكوة الجنين زكوة أمه إن تمت خلقته بأن أشعر أو أوبر وخرج ميتا وإن لم تتم خلقته فهو حرام ، ولو خرج حيا فلا بد من تذكيته كالدباغة ( ولأنه ) لو توقف لزم الاغراء بالجهل إذ إطلاق الحقيقة وإرادة المجاز من غير قرينة إغراء بالجهل ولزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة وكلاهما محذور و للأصل ( ولأنه ) كلما جاز استعمال جلد السنجاب والصلوة فيه من غير دباغ جاز في كل ما لا يؤكل لحمه وتقع الذكاة عليه والمقدم ثابت لما رواه علي بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلوة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان ذكيا قال قلت أو ليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب [1] فقد حكم بمقدمتين ( ألف ) تسويغ الصلوة في السنجاب الذكي ( ب ) إن التذكية ما يذكى بالحديد فلا يقف على غيره وإلا لخرج عن كونه علة للتسويغ وللزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو وقت الحاجة ( وأما الملازمة ) فللإجماع المركب فإنه كل من قال باشتراطها في السنجاب قال به في غيرها ومن لم يشترطها في غيرها لم يشترطها في السنجاب فالقول الثالث باطل إجماعا ( احتج ) الشيخ بالاجماع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله والجواب قد بينا الدليل . قال قدس الله سره : أما الحشرات ( إلى قوله ) فيها . أقول : وجه القرب إنه لم يرد عليه نص والذكاة تابعة للعلم بالنص على جوازها لأنها من الأسباب الشرعية وقيل يقع وهو شاذ لا اعتبار به . قال قدس الله سره : وذكاة الجنين ( إلى قوله ) وغيرها . أقول : هذا الحكم مستفاد من الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله رواه أبو سعيد الخدري قال سألنا النبي صلى الله عليه وآله فقلنا يا رسول الله إنا نذبح الشاة والبقرة والناقة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه [2] فروى قرائة ذكاة الثاني

[1] ئل ب 3 خبر 3 من أبواب لباس المصلي
[2] سنن أبي داود ج 3 باب ما جاء في ذكاة الجنين وفيه فنجد في بطنها الجنين

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست