responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 122
المقصد الثالث في أسباب الملك وهي أربعة ، إبطال منعته ، واثبات اليد ، وإثخانه ، والوقوع في ما نصب آلة للصيد وكل من رمى صيدا لا يد لأحد عليه ولا أثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع وإن لم يقبضه فإن أخذه غيره دفع إلى الأول ، وما يثبت في آلة الصيد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها وكذا جميع ما يصطاد به عادة ولو انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه وكذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه وقيل هنا يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له فإنه يكون مباحا لغيره ، ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب فكلوا مما أمسكن عليكم [1] وهو عام في المتنازع وما رواه جميل بن دارج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس قال الله عزوجل فكلوا مما أمسكن عليكم ولا ينبغي أن يأكل مما قتله الفهد [2] احتج ابن إدريس بأنه مستقر الحيوة غير ممتنع وكل مستقر الحيوة غير ممتنع لا يحل إلا بالذكاة ( أما الصغرى ) فلأنه التقدير ( وأما الكبرى ) فلما تقدم والأقوى عندي اختيار ابن إدريس ( والآية ) لا تدل على العموم وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح والرواية لا تدل على مطلوب الشيخ ( لأن ) قوله ( فيأخذه ) أي فيأخذ الكلب الصيد وهذا لا يدل على إبطال امتناعه بل جاز أن يبقي امتناعه والكلب ممسك له فإذا قتله حينئذ قتل ما هو ممتنع فيحل بالقتل فكلية كبرى دليل الشيخ ممنوعة وهذا وجه النظر الذي ذكره والدي في هذا الكتاب . المقصد الثالث في أسباب الملك قال قدس الله سره : وما يثبت في آلة الصيد ( إلى قوله ) لغيره . أقول : إذا أطلق الصيد من يده ناويا لقطع ملكه عنه لم يزل عن ملكه مطلقا لأصالة بقاء الملك والاعراض ليس من الأسباب المخرجة لأنه لا نص عليه وقال بعض الأصحاب إن خرج إلى البر فصار متوحشا زال ملكه عنه وإلا لزم الحرج واللازم باطل

[1] المائدة 6
[2] ئل ب 8 خبر 1 من أبواب الصيد

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست