responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 103
الطرف الرابع في الاطعام وإذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الاطعام ويجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد وقيل مدان حال القدرة ومد مع العجز ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الاطعام إلا مع الضرر كالظهار ، والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الاطعام بخلاف رمضان ، ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطي مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الاطعام ، ولو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال وكذا لو تمكن من الرقبة ولو وطئ في أثناء الاطعام لم يلزمه الطرف الرابع في الاطعام قال قدس الله سره : وإذا عجز في المرتبة ( إلى قوله ) مع العجز . أقول : الأول وهو وجوب المد مطلقا قول الصدوق وابن إدريس واختاره المصنف هنا وفي المختلف وهو الأقوى عندي لاصل برائة الذمة ( ولأن ) الواجب بالآية الاطعام من غير تقييد وبالمد يصدق مسماه ( ولا يرد ) فيجزي الأقل ( لبيانه ) بالخبر روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام ستين مسكينا مدا مدا [1] وهذه الرواية حجة برأسها ( والثاني ) قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف واحتج بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ( والجواب ) الاجماع ممنوع لوجود الخلاف فإن مذهب الصدوق قد ذكرناه وقال المفيد لكل مسكين شبعه في يومه وادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام وهو رطلان وربع وتبعه سلار . قال قدس الله سره : ولو خاف المظاهر ( إلى قوله ) إلى الاطعام . أقول : وجه القرب استلزامه الضرر وقال عليه السلام لا ضرر ولا إضرار ( ومن ) حيث القدرة فلم يعجز والانتقال في المرتبة إلى الثانية إنما هو بالعجز والأصح عندي أنه كان الضرر بالمرض أو الشبق الحق بالعجز وإلا فلا . قال قدس الله سره : ولو وطئ في أثناء الاطعام ( إلى قوله ) وجوب أخرى .

[1] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الكفارات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست