responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 3  صفحة : 472
[ الفصل الثاني في طريق ثبوته إنما يثبت بأمرين الاقرار أو البينة فهنا مطلبان ( الأول ) الاقرار ، ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد وتكراره أربع مرات ، وفي اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد إشكال فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ، ويؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه ولا بإقرار المجنون ، ولو كان يعتوره وأقر حال إفاقته وعرف الحاكم كماله حينئذ حكم عليه وإلا فلا ، ولو أقر المملوك لم يحكم عليه ولو صدقه مولاه صح ، ولو أعتق فالأقرب الثبوت والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن ، ولو أكره على الاقرار لم يصح وكذا لو أقر من غير قصد كالسكران والنائم والساهي والغافل ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد وعزر . ( وهل ) يشترط تعدد المجالس في الاقرار الأقرب العدم والرجل والمرأة سواء ] الفصل الثاني في طريق ثبوته قال قدس الله سره : إنما يثبت ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) إطلاق الأصحاب أن الزنا يثبت بالاقرار أربع مرات ولم يشترطوا الاتحاد ( ومن ) كون الحدود مبنية على التخفيف واتحاد طريق المسألتين يوجب اتحاد حكمهما . قال قدس الله سره : ولو أقر المملوك ( إلى قوله ) الثبوت . أقول : ( وجه القرب ) ثبوت المقتضي وهو إقرار العاقل المكلف لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) والمانع وهو حق المولي قد زال فيثبت الحكم ( ووجه العدم ) أن الحدود مبنية على التخفيف ولا يناسب ثبوت الحد بعد الحرية بإقرار صدر في حال الرقية ( ولأن ) الملك مانع السبب لأنه سالب لأهلية الاقرار والحكم الأول مبني على أنه مانع الحكم . قال قدس الله سره : وهل يشترط ( إلى قوله ) العدم . ( 1 ) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب الحيوان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست