responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 3  صفحة : 230
سدس الثلث ( وقيل ) سدس الباقي والمتخلف للخال من الأبوين وللخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب والباقي للخالة من الأب ولا رد ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال واحدا كان أو أكثر الثلث والباقي للأعمام وإن كان واحدا ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم ، ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الأم ، ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين وسقط المتقرب بالأب ، ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأم وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وإلا فالثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين للذكر ضعف الأنثى وعمومة الميت وعماته وخؤلته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤلته وخالاته وعمومة الأم وعماتها وخؤلتها وخالاتها وأولادهم فابن العم وإن نزل أولى من عم الأب سواء اتفقت أنسابهما أو اختلفت وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤلتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخؤلتهما وعم الأب من الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين وهكذا كل أقرب يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد . ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها فلأعمام الأم وأخوالها الثلث بالسوية وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية وثلثاه لعمه وعمته للذكر ضعف الأنثى وينقسم من مأة وثمانية ( ويحتمل ) أن يكون لعم الأم وعمتها ثلثا الثلث قال قدس الله سره : ولو اجتمع عم الأب ( إلى قوله ) بالسوية . أقول : ( وجه الأول ) عموم النص بأن قرابات الأم يتساوون في الثلث وهو المشهور بين الأصحاب ( والاحتمال الثاني ) ذكره أفضل المحققين نصير الحق والدين الطوسي رحمه الله في فرائضه ( ووجهه ) أن الأخوال مطلقا لهم الثلث وللأعمام ضعفهم فيتحقق ذلك

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست