responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 3  صفحة : 121
وروي أن أدنى ما يدرك به ذكوته أن يجده يركض رجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه وقيل إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثم يأكله إن شاء وفيه نظر ، وإذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد وعليه أجرة الآلة وكان اصطياده حراما لا صيده ولو قتلته الآلة كان حلالا . فقد ظهر عدم استقرار الحيوة فيحل من غير ذكاة وقوله ( إن كانت حيوته مستقرة ) أي في ظنه ويصح الكلام بهذا التقدير . قال قدس الله سره : وروي ( إلى قوله ) أو يحرك ذنبه . أقول : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب على إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت فكل منه فقد أدركت ذكاته ( 1 ) وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في حيوة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك ( 2 ) وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي ( 3 ) لا يقال روي الحسين بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جائه محمد بن عبد السلام فقال جعلت فداك يقول لك جدي أن رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعى سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا جائني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ( 4 ) لأنا نقول الروايات الأول أقوى . قال قدس الله سره : وقيل إن لم يكن ( إلى قوله ) نظر . أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله في النهاية وابن الجنيد و الصدوق ومنعه ابن إدريس فإنه قال إذا صيره الكلب غير ممتنع وهو مستقر الحيوة لم يحل إلا بالذكاة واختار والدي المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية لقوله تعالى ( 1 ) ئل ب 11 خبر 6 من أبواب الذبائح ( 2 ) ئل ب 11 خبر 5 من أبواب الذبائح ( 3 ) ئل ب 11 خبر 3 من أبواب الذبائح ( 4 ) ئل ب 12 خبر 2 من أبواب الذبائح .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست