responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 73
ولو قليلا أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع ولا يحرم على المفعول بسببه شئ . ( ه‌ ) لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أولا على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل وإن كان جاهلا فسد عقده وجاز له العود بعد الاحلال ، فإن دخل ( قيل ) تحرم عليه مؤبدا ولا تحرم الزوجة بوطيها في الاحرام مطلقا . ( و ) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ولا يشترط التوالي فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة حرمت أبدا . أقول : السبب الموجب للتحريم الايقاب وذكورية الموقب والجهل بالجزء يستلزم الجهل بالكل والجهل بالسبب يستلزم الجهل بالمسبب فالحكم بالتحريم هنا مع جهل سببه قول على الله بما لا يعلم وهو منهي بنص القرآن ، ولا يصح القلب لأن الأصل الإباحة ، ومن ثم حكم بأقربية عدم التحريم ( ويحتمله ) لأن الإحتياط يقتضي التحريم ، ولأغلبية التحريم عند التعارض ، ولأن الزوجة المشتبهة بالاجنبية يحكم بتحريمها و الأقوى عدم التحريم . قال قدس الله سره : لو عقد المحرم ( إلى قوله ) فإن دخل قيل يحرم مؤبدا . أقول : مفهوم كلام الشيخ في النهاية التحريم مؤبدا بالعقد مع العلم بالتحريم دخل أو لا ومع الجهل بالتحريم يفرق بينهما ويجددان العقد بعد الاحلال ولم يتعرض بالدخول وعدمه وتبعه ابن البراج ، وقال سلار يحرم بالعقد عليه أبدا وأطلق ولم يقيد بالعلم ولا بالدخول ، وقال في الخلاف إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كان عالما ولم يدخل بها فرق بينهما أيضا ولم تحل له أبدا ، وقال والدي قدس الله سره في المختلف والذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة ، عن الصادق عليه السلام : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ( 1 ) ومقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أو لا وعدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا بالمفهوم هذا آخر كلامه ولهذا أشار بقوله ( وقيل ) والأقوى عندي التحريم المؤبد مع العلم بالتحريم مطلقا أو الدخول مع عدمه : ( 1 ) ئل ب 31 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست