responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 71
( ج ) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا ولو لم يكن إحديهما لم تحرم سواء كانت ذات عدة بائن أو لا وإن كانت مشهورة بالزنا ، ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم وهل الأمة الموطوئة كذات البعل نظر . عند من جعل القرء الطهر فقد تبين هنا أن ما قبل العدة وما بينها وإن لم يكن منها حكمه حكمها هنا بخلافه في الوفاة المجهولة فإنه لم يرد فيه شئ من الأصحاب ( واعلم ) أنه لا كلام في التحريم المؤبد لو وقع في الثلاثة الأشهر الأخيرة لأنها عدة . قال قدس الله سره : ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم . أقول : قال المفيد وسلار بالتحريم والمصنف بالكراهية وهو الأصح لقوله عليه السلام لا يحرم الحرام الحلال ( 1 ) ( قالوا ) نهي عن اجتماع المائين في الرحم ولأن تحريم النكاح لحفظ الانساب من الاختلاط ( والجواب ) إن ماء الزنا غير محترم والولد للفراش ( ولهم ) أن يقولوا قال الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( 2 ) وإذا دخلت ( إلا ) عقيب الفعل المنفي على الفاعل دل على الحصر ، وحمل ذلك على الزنا الخاص تأكيد وعلى النكاح العام تأسيس فيقدم بالوجهين على الأول لما بين في الأصول ( ويجاب ) بأن المهملة جزئية فإنه لو سلم أن اللام للجنس لم يسلم عمومه ، والمطلقة لا تستلزم الدائمة . قال قدس الله سره : وهل الأمة الموطوئة كذات البعل فيه نظر . أقول : ينشأ ( من ) عدم النص ( ومن ) مساواته في الإباحة وتحريم المصاهرة ( ولأنه ) من باب اتحاد طريق المسألتين إذ الزنا بذات البعل حرام عقوبة لحفظ النسب من الاشتباه فكذا هنا ، والحق عندي الأول لأنه ليس من جزئيات موضوع المسألة المجمع عليها وهي ذات البعل والعلة ليست منصوصة ولا معلومة بالضرورة واشتراط أحدهما في اتحاد طريق المسألتين كما قرر في الأصول . ( 1 ) ئل ب 4 خبر 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) النور 3

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست