responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 596
فطرته على مولاه ولو كاتبا عبدا لم تنعتق حصة أحدهما إلا بأداء الجميع إليهما أو بأذن الآخر في الأداء ، ولو خلف ابنين فادى نصيب أحدهما عتق ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة بل بأدائه وإن كان قبل الأجل إن رضي المالك بقبضه حينئذ ولو جن السيد وقبض النجوم لم يعتق حتى يسلم إلى الولي ولو تلف في يد السيد فلا ضمان أما لو أتلف السيد عليه مالا فإنه يقاص ولو جن العبد فقبض منه السيد عتق ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الآخر قبلت شهادة المصدق عليه إن كان عدلا وإلا حلف وصار نصفه مكاتبا والآخر رقا ( فإن ) أعتقه المصدق سرى إلى الباقي و ( إن ) أبرأه لم يسر وكذا إن أدى النجوم : وإذا عجز كان له رده في الرق ثم المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدق فإن ادعى المنكر أن ما في يده متقدم على ادعاء الكتابة أو في حياة المورث قدم قول الآخر مع يمينه ولو ظهر عيب في العوض فله رده وابطال العتق وأخذ الأرش فيبقى على العتق ولو تعيب عنده كان له دفعه بالأرش ( وقيل ) لا ولو رضي المالك بالمعيب انعتق ( هل ) ينعتق من حين الرضى أو القبض إشكال ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلى أن يسلم الأرش فإن عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم . الفصل الثالث في الأحكام وفيه مطالب الأول ما يحصل به العتق قال قدس الله سره : ولو ظهر عيب في العوض ( إلى قوله ) وقيل لا . أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال ليس له رده بالأرش والمصنف ذكر هذه المسألة فيما سبق واستشكل بطلان العتق ( وهنا ) قال بإبطال العتق وليس مراده إبطاله بعد وقوعه بل برده ظهر أن المكاتب لم يؤد مال الكتابة لأن هذا ليس هو مال الكتابة فظهر أن العتق لم يحصل لأن العتق ليس من التصرفات التي يتطرق النقص إليها فلو حصل لما ارتفع وكيف يتصور ارتفاع العتق وهو زوال الملك وإعدامه . قال قدس الله سره : ولو رضي المالك ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن الرضا بالعيب هل هو كاشف عن صحة قبض العوض أو سبب ( فعلى الأول ) يحصل العتق من حين القبض ( وعلى الثاني ) يحصل من حين الرضا

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست