responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 527
عبده في كفارة غيره من غير إذنه فلا ولاء ، ولو أعتقه تبرعا عنه بإذنه فالولاء للآذن إن تبرع سواء كان بعوض أو لا ، ولو قال للسيد أعتقه عنك والثمن على فالولاء للسيد على إشكال وعليه الثمن ولو أوصى بالعتق تبرعا فالولاء له ، ولا يثبت الولاء بالالتقاط ولا بالاسلام على يده . لشبهة عتق ولا قيمة على الإبن ولا عتق مع الزنا ( الثالث ) في هذا الفصل في هذه المسألة حيث قال ولو حملت بأنثى عتقت على الإبن ولا قيمة ومع الزنا لا عتق ( الرابع ) هيهنا قال الأقرب عدم استقرار الرق ( ووجه القرب ) صدق البنوة أو الأخوة وما شابههما من القرابة حقيقة لغة والأصل عدم النقل والشروط الشرعية في الميراث والنفقة لا في الحقيقة ( ومن ) حيث أن الخطاب الشرعي إنما يحمل على الحقيقة الشرعية ولفظ الإبن حقيقة شرعية في المتولد لغير الزنا فلا يكون ولدا شرعا وكذا باقي الانساب وآيات الإرث دالة على أنه حقيقة في المعنى الشرعي لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ( 1 ) وقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ( 2 ) فنفى اسم الولد عن غير الشرعي وصحة النفي تدل على انتفاء الحقيقة والأقرب عندي ما استقر به المصنف ولا تناقض لأن العتق مبني على التغليب والنكاح مبني على الاحتياط التام فلا يتبع اللغة إلا في هاتين الصورتين لما ذكرناه - قوله ( والشروط الشرعية في الميراث والنفقة لا في الحقيقة ) ممنوع بل هي شرط في الحقيقة الشرعية ومع إطلاق الشارع إنما يحمل على الحقيقة الشرعية ثم فرع المصنف على استقرار الرق أنه لو أعتقه تبرعا صح عتقه وكان ولائه له فيرثه بالولاء لا بالنسب وهو ظاهر . قال قدس الله سره : ولو قال للسيد ( إلى قوله ) وعليه الثمن . أقول : إذا قال شخص لغيره أعتق عبدك عنك والثمن على فاعتقه عن نفسه استحق الجعل لأنه فعل ما جعل عليه فمن هيهنا حصل الاشكال ( من ) حيث أنه أعتق بعوض فلا يكون تبرعا والولاء تابع للتبرع بالعتق فمن حيث انتفى انتفى ( ومن ) حيث أن الجعل لا يوجب العتق ومعنى التبرع أنه أعتق من غير وجوب العتق . ( 1 - 2 ) النساء 12 .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست