responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 523
والكتابة وشراء العبد نفسه والاستيلاد على رأي والعتق بعوض وعتق القرابة على رأي سقط ، وكذا لو تبرع بالعتق وشرط سقوط ضمان الجريرة ، والأقرب أنه لا يشترط في سقوطه الاشهاد بالبرائة ، ولو نكل به فانعتق فلا ولاء وحقيقة الولاء لحمة كلحمة النسب في المبسوط وابن حمزه إلى ثبوت الولاء ، ومنع ابن إدريس من ذلك وهو اختيار المصنف هنا وهو الأصح عندي وبه أفتي ( لنا ) إن الميت لم يعتق لأنها تنعتق من نصيب ولدها ولأن الشارع حكم بعتقها من غير اختيار المولى فلا يدخل تحت قوله ( من أعتق ) وادعى الشيخ على قوله في المبسوط الاجماع . قال قدس الله سره : وعتق القرابة على رأي سقط . أقول : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط إذا ملك من ينعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولائه له وتبعه ابن حمزة وقال ابن الجنيد لا ولاء عليه لقريبه واختاره المصنف وابن إدريس ( واحتج ) الشيخ بعموم الخبر وبما رواه الصدوق عن سماعة عن الصادق عليه السلام في رجل تملك ذا رحمه هل يصلح له - أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن يبيعه و لا أن يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه ( 1 ) وفي المستند ضعف ولا يدل على مطلوبهم فإن ثبوت الميراث بينهما مع وجود الرحم لا يستند إلى العتق ( واحتج ) ابن إدريس بقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق ( 2 ) وهذا لم يعتق وهذا هو الأصح عندي فعلى قول الشيخ هنا وفي المستولدة إذا عتقت بغير السعي كل من زال ملكه بالحرية عن رقيق لا في عتق وجب عليه شرعا قبله فإنه مولاه وعندنا كل من أعتق تبرعا أو أعتق عليه بسراية التبرع فهو مولاه . قال قدس الله سره : والأقرب ( إلى قوله ) بالبرائة . أقول : إذا شرط المعتق المتبرع بالعتق سقوط ضمان الجريرة كان ذلك سببا في سقوط الولاء إجماعا منا ثم اختلف الأصحاب في اشتراط الاشهاد بالتبري في تأثير شرط التبري في سقوط الولاء فشرطه الشيخ والصدوق وجماعة من الأصحاب ومنعه ابن الجنيد والمصنف ( 1 ) ئل ب 13 خبر 1 من كتاب العتق . ( 2 ) ئل ب 35 خبر 1 من كتاب العتق .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست