responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 51
المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي ، ولإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد اللبن ، وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا فلو أرضعت أمه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجة أبيه من لبن الأب زوجته فسد النكاح وعليه نصف المهر ولو لم يسم فالمتعة ويرجع به على المرضعة إن تولت الارضاع وقصدت الافساد وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر . ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة ، وللكبيرة المهر مع الدخول وإلا فلا وللصغيرة النصف أو الجميع على إشكال و على رأي . أقول : ما اختاره هنا مذهب ابن إدريس وهو الأقوى عندي خلافا للشيخ ( لنا ) إن أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب فكيف لا يحل من الرضاع وهو تابع ( احتج ) الشيخ بما رواه أيوب بن نوح في الصحيح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها فكتب لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك ( 1 ) وهذا التعليل يعطي صيرورة ولدها إخوة لأولاده فتنشر الحرمة . قال قدس الله سره : ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما ( إلى قوله ) أو الجميع على إشكال . أقول : إذا أرضعت كبيرة زوجتيه صغيرتهما بلبن غيره الرضاع المعتبر ، فالكلام في أبحاث ثلاثة ( ألف ) فسخ النكاح وأجمعت الامامية على فسخ نكاحهما لثبوت الامية والبنتية معا لاستحالة تقدم إحدى الاضافتين على الأخرى ضرورة فيصير جامعا بين الأم وبنتها في النكاح فينفسخ ( ب ) التحريم المؤبد ( فنقول ) تحرم الكبرى مؤبدا دخل بها أو لا لأنها أم زوجته وهي تحرم بنفس العقد ، وأما الصغرى فيعتبر تحريمها بحال الكبرى فإن كان قد دخل بالكبرى حرمت الصغرى مؤبدا وإلا انفسخ نكاحها من غير تحريم مؤبد لأنها من ربائبه والربائب إنما يحرمن بالدخول بالامهات ( ج ) الكلام في المهر ( فأما ( 1 ) ئل ب 16 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست