responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 444
إنكار القذف ، ويقبل في اللعان في ما عليه فيطالب بالحد ويلحقه النسب بمعنى أنه يرثه الولد ولا يرث هو الولد ولا تعود الزوجية فلو قال أنا ألاعن للحد ونفي النسب فالأقرب إجابته لأنه إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن فإذا أراد أن يلاعن أجيب ( ويحتمل أنه ليس له أن يلاعن لانكاره القذف - خ ) . الفصل الثاني في الملاعنة ويعتبر فيها البلوغ - وكمال العقل - والسلامة من الصمم والخرس - وأن تكون زوجة بالعقد الدائم ، والأقرب عدم اشتراط الدخول ( وقيل ) يشترط في نفي الولد دون الفصل الثاني في الملاعنة قال قدس الله سره : والأقرب ( إلى قوله ) دون القذف أقول : وجه القرب عموم قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم الآية ( 1 ) فإن أزواجهم جمع مضاف والجمع المضاف للعموم كما بين في الأصول وشرط الشئ في النهاية الدخول وشرط في الخلاف إمكان الوطي والتمكين منه ، والظاهر من كلام ابن الجنيد اشتراط الدخول ولم يصرح به وابن البراج وافق الشيخ في النهاية وكذا ابن حمزة وابن زهرة ، وقال ابن إدريس إن كان اللعان للقذف بالزنا لينتفي عنه الحد لم يشترط الدخول لعموم الآية وإن كان لنفي النسب اشترط فيه الدخول لأنه ينتفي عنه قبل الدخول بمجرد النفي والقول قوله فيه واللعان لنفي النسب إنما يثبت إذا لم يمكن نفيه إلا باللعان قال والقائل من الأصحاب بالاشتراط أراد به في نفي الولد ومن نفي الاشتراط نفي القذف والتفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراضى الخصمين ( احتج ) الشيخ بما رواه محمد بن مصادف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا ( 2 ) والأقوى عندي تفصيل ابن إدريس . ( 1 ) النور 6 ( 2 ) ئل ب 2 خبر 8 من كتاب اللعان وفيه محمد بن مضارب .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست