responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 3
الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن له في نفسها وماله وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وغيره من الادعية ، والاشهاد أو الاعلان والخطبة قبل العقد وايقاعه ليلا ، ويكره والقمر في برج العقرب ( الثاني ) يستحب عند الدخول صلوة ركعتين والدعاء وأمر المرأة بذلك ووضع يده على ناصيتها والدعاء وطهارتهما والدخول ليلا والتسمية عند الجماع وسؤال الله تعالى الولد الصالح الذكر السوي والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين واستدعاء المؤمنين ، ولا يجب الاجابة بل يستحب وكذا الأكل وإن كان صائما ندبا . في الوطي ( قيل ) لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطي خاصة إلا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ( 1 ) ( وقيل ) حقيقة في الوطي لأنه حقيقة لغوية والأصل عدم النقل ، قال صاحب الصحاح . النكاح الوطي ( وقد يقال ) العقد ( وقيل ) بالاشتراك لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آبائكم ( 2 ) على القول بدخول العقد والوطي فيه ( وأما المسائل ) فالأولى - النكاح قد يجب إذا خشى من تركه الوقوع في الزنا لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( إلى قوله تعالى ) ذلك لمن خشى العنت منكم ( 3 ) ( قالوا ) أمر استحباب كقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع ( 4 ) وذلك ليس بواجب إجماعا فالواحدة مثلهن ( قلنا ) ممنوع بل هو بيان إفراد الكلي وحصره فيها والأمر بالكلي تخيير بين الجزئيات وبيان للعدد الجائز الذي هو موضوع للنكاح الكلى المأمور به وإنما يجوز في عدد معين ( قالوا ) قال الله تعالى وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ( 5 ) والأمر للوجوب ( وأجاب ) قوم بوجوب الكفاية وهو تحكم والحق الاستحباب لما يأتي ( الثانية ) أنه مستحب لمن تاقت نفسه إليه وأجمعت الأمة على ترجيح فعله حينئذ ومن لم يتق نفسه - قال المصنف وكثير من العلماء يستحب له أيضا لقوله عليه السلام تناكحوا تكثروا الحديث ( 6 ) وهو عام وقال الشيخ في المبسوط تركه له مستحب لقوله تعالى سيدا ( 1 ) البقرة 229 ( 2 ) النساء 22 ( 3 - 4 ) النساء 3 ( 5 ) النور 32 ( 6 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ نعم قد ورد ما هو بمضمونه .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست