responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 292
الولي ولا السلطان عن السكران ولا النائم وإن طال نومه ولا المغمى عليه ولا من يعتوره الجنون أدوارا نعم لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحته الطلاق ففي الطلاق عنه إشكال . ( ج ) الاختيار فلا يقع طلاق المكره وهو من توعده القادر المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد و شبههما من جرح أو شتم أو ضرب أو أخذ مال وإن قل أو غير ذلك ويختلف بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الاهانة وعدمها ولا إكراه مع الضرر اليسير ، والاكراه يمنع ساير التصرفات إلا إسلام الحربي ، ولو ظهرت دلالة اختياره صح طلاقه بأن يخالف المكره مثل أن يأمره بطلقة فيطلق اثنتين أو بطلاق زوجة فيطلق غيرها أو هي مع غيرها أو بطلاق إحدى زوجتين لا بعينها فيطلق معينة أو يأمره بالكناية فيأتي بالصريح ، ولو ترك التورية بأن يقصد بقوله أنت طالق أي من وثاقي أو يعلقه بشرط في نيته أو بالمشية مع علمه بالتورية واعترافه بأنه لم يدهش بالاكراه لم يقع . ( د ) القصد فلا يقع طلاق الساهي والغافل والغالط وتارك النية وإن نطق بالصريح ومن سبق لسانه من غير قصد ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق أو أنت طالق وقصد الانشاء وقع وإلا فلا ولو كان اسمها طارقا فقال يا طالق أو أنت طالق ثم ادعى أنه التف لسانه قبل ولو نسي أن له زوجة فقال زوجتي طالق لم يقع ، ويصدق ظاهرا في عدم القصد لو ادعاه و قال قدس الله سره : نعم لو امتنع من الطلاق ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه مجنون طلق عنه الولي لمصلحته ( ومن ) التزامه بالنكاح وقت الافاقة وجنونه يزول فكان كالصبي الذي يتوقع البلوغ فيه ( ولأن ) الأصل بقاء النكاح ولعموم قوله عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 1 ) وهو من صيغ الحصر فطلاق الولي على خلاف الأصل جاز في المجنون المطبق بالاجماع فيبقى الباقي على العموم . قال قدس الله سره : ( د ) القصد ( إلى قوله ) وللحاضر على رأي . أقول : هذا اختيار ابن إدريس والمصنف وهو الأقوى عندي وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه لا يصح توكيل الحاضر في الطلاق وتبعه ابن البراج وابن حمزة ( لنا ) ( 1 ) المستدرك باب 25 خبر 3 من أبواب مقدمات الطلاق

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست