responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 283
موسرة ولا يجوز مع اعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت فإن رضيت جاز ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب فإن كان معسرا فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة زوجته فإن فضل شئ عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب . الفصل الثاني في نفقة الأقارب وفيه مطلبان الأول من تجب النفقة عليه إنما تجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا أو أناثا وسواء كان الجد للأب أو للأم وسواء كان الولد لابن المنفق أو لبنته ولا تجب على غيرهم ممن هو على حاشية النسب وليسوا على قطبه كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة على رأي ( نعم ) وفيه مطلبان الأول من تجب النفقة عليه قال قدس الله سره : ولا تجب على غيرهم ( إلى قوله ) على رأي أقول : هذا هو المشهور وقال الشيخ تجب نفقة الوارث لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( إلى قوله ) وعلى الوارث مثل ذلك ( 1 ) يعني مثل ما كان على الأب من النفقة وليس للمطلقات إجماعا فهو على المولود والعلة الإرث فيقتضي وجوب النفقة من الطرفين لتساويهما في الإرث ( والجواب ) المراد بقوله مثل ذلك أن لا تضار والدة بولدها قاله ابن عباس وقوله في التفسير حجة ( واعلم ) أن أقوال أهل العلم منحصرة في نفقة الأقارب في أقوال ثلاثة ( الأول ) البعضية ومضايفها وهو قول الامامية والشافعية ( الثاني ) كون وارثا وهو قول الشيخ وأحمد بن حنبل ( الثالث ) كونه ذا رحم وهو قول أبي حنيفة ولم يقل به أحد منا ( واحتج ) بقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( 2 ) ولما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدء بنفسه فإن فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته والقرابة ذو الرحم ( 3 ) و ( 1 ) البقرة 232 ( 2 ) الانفال 76 ( 3 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ نعم قد ورد ما هو بمضمونه عن أهل البيت عليهم السلام

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست