responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 27
الرشيدين ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض ، ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا ولو زوج الفضولي وقف على الاجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي ، موجبا قابلا ( والجواب ) ضعف السند وعدم دلالتها على المنع لأن المنفي الاكتفاء بقولها وكلتك فاشهد ومنع امتناع اللازم في الثاني . قال قدس الله سره : ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض . أقول : لأنه معاوضة وإضرار ( ونقل ) عن بعض الفقهاء عدم الاعتراض لأنه ليس معاوضة محضة لجواز إخلاء العقد عن ذكر المهر ( ولأن ) المقصود في النكاح النسل وكف النفس عن الشهوة والمهر تابع ( ولأنه ) له العفو عنه لقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( 1 ) والأقوى ما هو الأقرب عند والدي . قال قدس الله سره : ولو زوج الفضولي وقف على الاجازة ( إلى قوله ) على رأي . أقول : اختلف الناس في أن عقد النكاح هل يقع موقوفا على الاجازة أو لا على أقوال ثلاثة ( ألف ) أنه يقع موقوفا كما إذا زوج الفضولي فإن أجاز من عقد عليه الفضولي صح وإلا فلا وهو قول المفيد ، والمرتضى ، والشيخ في النهاية ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، وابن البراج ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، ووالدي المصنف ( ب ) إنه لا يقف على إجازة بل إما أن يقع لازما أي لا يتوقف إباحة الوطي على إجازة أو يبطل فعقد الفضولي باطل من أصله وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط ( ج ) قول ابن حمزة أنه يقع موقوفا في تسعة مواضع وهي عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها ، وعقد الأب على ابنه الصغير ، وعقد الأم ، وعقد الجد مع عدم الأب ، وعقد الأخ ، والأم ، والعم على صبية ، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذنه ، وتزويج العبد بغير إذن سيده فإن أجاز الولي والمعقود عليه أو له أو سيده صح وإلا انفسخ ( والذي ) أفتي به بطلان عقد الفضولي لأن العقد سبب ( 1 ) البقرة 238

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست