responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 267
من نفسها كل وقت في أي موضع أراد فلو مكنت قبلا ومنعت غيره سقطت نفقتها وكذا لو مكنته ليلا أو نهارا أو في مكان دون آخر مما يجوز فيه الاستمتاع ( وهل ) تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فيه إشكال ، فلو تنازعا في النشوز فعليه بينة النشوز على الأول وعلى الثاني عليها إقامة البينة بالتمكين ولو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول إن كانت ساكنة إذ لا نشوز دون الثاني إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه و لو كان غايبا فإن كانت قد مكنت استحقت النفقة وإن غاب قبل الدخول أو قبل التمكين فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين وجعلناه شرطا أو سببا لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو وكيله ، ولو أعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله والزم الفراق فقبله أولى وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ( 1 ) معناه أن لا يكثر من تعولون فلولا وجوب النفقة لما كان لخشية كثرة العيال تأثير ( اعترض ) بعض أهل اللغة بأن معنى عال يعول جار يجور فأما كثرة العيال فيقال فيه أعال يعيل . فما ذكرتموه لا يوافق اللغة ولا مقدم الآية وهو فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ( والجواب ) أن الفراء نقل عن الكسائي قال سمعت من العرب من يقول عال يعول معناه كثر عياله ( وأما السنة ) فتواتر الأحاديث الدالة عليها ظاهر ( والاجماع ) ظاهر أيضا ولا يحتاج إلى بيان . وأسبابها ثلاثة - النكاح - والقرابة - والملك فهنا فصول . الأول في النكاح وفيه مطالب الأول في الشرائط . قال قدس الله سره وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فيه إشكال . أقول : ينشأ ( من ) عموم النص كما تقدم ولما منع النشوز بالسنة والاجماع كان عدم المانع شرطا ( ومن ) حيث أنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج ودخل بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله ( 2 ) ولقوله عليه السلام اتقو الله في النساء فإنهن عوار عندكم اتخذتموهن ( 1 ) النساء 3 ( 2 ) لم نعثر بعد على موضع نقله في كتب الأحاديث .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست