responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 26
ولكل من الأب والجد له تولى طرفي العقد وكذا غيرهما على الأقوى إلا الوكيل فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي ، ولوكيل الجد عن حافديه تولى طرفيه وكذا لوكيل المالك وهنا عقده الأب ( ومن ) أن الأب قد ارتفعت ولايته بولاية المولى وقد زوجها نيابة عن المولى فلا تؤثر الأبوة في ثبوت الولاية ( والتحقيق ) أن نقول هذه المسألة مبنية على مسألتين ( إحديهما ) أن ولاية الأب هل هي مسلوبة عن المملوكة أو ممنوعة بحق المولى ( فعلى الأول ) لها الفسخ ( وعلى الثاني ) يحتمل ، لأن بإذن المولى زالت مانعيته بالإذن لأن المقتضي للمانعية الرقية وهي لم تزل ( ولأن ) الرقية سبب مؤثر في ثبوت الولاية والأب إنما عقد نيابة ووكالة عن المولى وهي توجب خيار الفسخ بعد العتق ( وثانيتهما ) إن الأسباب الشرعية هل هي علل مؤثرة أو علامات ( فعلى الأول ) لها الفسخ لامتناع اجتماع التأثير في معلول واحد فلو كانت الأبوة مؤثرة أيضا لزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي وهو محال ( وعلى الثاني ) الصحة لصحة اجتماع العلامتين ودلالة كل واحدة منهما دلالة تامة مجامعة للأخرى ، والحق عندي أن لها الفسخ لأنه لا اعتبار بالأبوة حال العقد قال قدس الله سره : لكل من الأب والجد ( إلى قوله ) على رأي . أقول : هنا مسألتان ( الأولى ) هل لشخص واحد أن يتولى طرفي عقد النكاح بوكالة عن الزوج والزوجة أو بوصية عن أبيهما أو بالتفريق الأصح عند والدي المصنف وعندي الجواز إذ الأصل عدم مانعية إحدى الوكالتين للأخرى إذ المانعية هنا حكم شرعي لا يثبت إلا بالنص كالسببية والشرطية ( ونقل ) عن بعض علمائنا المنع ( الثانية ) لو وكلته في أن يزوجها من نفسه قال والدي المصنف يصح وهو الأصح عندي وهو اختيار ابن الجنيد للأصل ( ولأنه ) عقد صدر من أهله في محله فكان لازما كغيره ولقوله تعالى أوفوا بالعقود ( 1 ) ونقل عن بعض علمائنا المنع لما رواه عمار الساباطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها هل يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها فتقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال لا قلت جعلت فداك فإن كانت أيما قال وإن كانت أيما ، قلت فإن وكلت غيره فتزوجها منه قال نعم ( 2 ) ( ولأنه ) يلزم أن يكون ( 1 ) المائدة 1 ( 2 ) ئل باب 10 خبر 4 من أبواب عقد النكاح

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست