responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 220
الفصل الرابع في التنصيف والعفو إذا دخل الرجل بالوطي قبلا أو دبرا استقر كمال المهر وتملك الجميع بالعقد فالنماء والزيادة لها سواء طلقها قبل الدخول أو لا ولها التصرف فيه قبل قبضه ، ولا يجب بالخلوة وإن كانت تامة على رأي فإن كان قد سلمه وإلا كان دينا عليه لا يسقط بالدخول طالت المدة أو قصرت فإن طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمى والفسخ كالطلاق إلا ما يكون لعيب غير العنة فإنه يقتضي سقوط جميع المهر ثم المطلق إن كان قد دفع ولم يحصل والحصر ممنوع ، وقال ابن إدريس إن كان تزوجها على حكمها أو ماتت قبله فلا يلزم شئ وإن تزوجها على حكمه لزم جميع ما يحكم به ، والأصح عندي قول الشيخ في النهاية الفصل الرابع في التنصيف والعفو ( مقدمة ) التنصيف ملك الزوج نصف المهر الواجب بالعقد أو الفرض كالمسمى ومهر المثل مع فساد التفويض وكما لو طلق مفوضة المهر بعد فضه بالطلاق ( قيل ) أو ما الزمه الشارع به قبل الدخول ( وتحته دقيقة ) وهي أن النكاح ليس بمعاوضة محضة لأن ارتفاع المعاوضة المحضة قبل تسليم أحد العوضين يسقط العوض الآخر ولا يوجب البعض ويسقط البعض والأصل فيه قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ( 1 ) وقولنا بالطلاق لأنه عقب استحقاق نصف ما فرضتم بالطلاق بالفاء وهو ايماء إلى العلة ( خلافا ) لبعض الشافعية ، قال إن الطلاق يثبت له خيار الملك كالشفعة . قال قدس الله سره : ولا يجب بالخلوة وإن كانت تامة على رأي أقول : قد تقدم البحث في هذه المسألة . قال قدس الله سره : ثم المطلق إن كان ( إلى قوله ) أو نصف قيمته . أقول : بل الأولى عندي قيمة نصفه لأنه فرق بين نصف قيمته وقيمة نصفه لأن الشئ إذا بيع كملا كانت قيمته أكثر مما إذا بيع منا صفة . ( 1 ) البقرة 237 .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست