responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 22
خلاف أقربه جواز المتعة خاصة وله استصحاب عقدهن دون الحربيات والمجوسية كتابية ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ، وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة أن تتزوج بالعبد وكذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما والعربية بالعجمي وبالعكس وكذا أرباب الصنايع فقسمان ( أحدهما ) اليهود والنصارى وللأصحاب هنا ستة أقوال ( ألف ) تحريم نكاحهن بكل أنواع النكاح وهو اختيار المرتضى ، والشيخ في كتابي الأخبار ، والظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط فإنه جعله مذهب المحصلين من أصحابنا ، وهو أحد قولي المفيد أيضا وقواه ابن إدريس ( ب ) أنه يباح المتعة اختيارا والدوام اضطرارا ويحرم اختيارا وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وابن حمزة ، وابن البراج ( ج ) يجوز بملك يمين لا بعقد نكاح وهو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء ( د ) يباح متعة وبملك اليمين ويحرم الدائم وهو اختيار أبي الصلاح وسلار ( ه‌ ) يحرم نكاحهن مطلقا اختيارا ويجوز مطلقا اضطرارا وهو اختيار ابن الجنيد ( و ) صحة نكاحهن بكل أنواع النكاح وهو قول ابني بابويه وابن أبي عقيل والأول وهو التحريم مطلقا هو الصحيح عندي والذي استقر عليه رأي والدي المصنف في البحث ( لنا ) وجوه ( ألف ) إنهن مشركات وكل المشركات نكاحهن حرام فنكاح اليهودية والنصرانية حرام ( أما الصغرى ) فلقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ( إلى قوله ) سبحان الله عما يشركون ( 1 ) فسماهم مشركين وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ( 2 ) ( وأما الكبرى ) فلقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( 3 ) والجمع المحلى بلام الجنس للعموم ( ب ) إن النكاح تمسك بعصمة و هو ظاهر إذ بين الزوجين عصمة ، وكل تمسك بكل واحد واحد من عصم الكوافر حرام لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 4 ) والجمع المضاف للعموم ( ج ) قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ( 5 ) والاستواء كلي شامل للاستواء ( 1 ) التوبة 30 ( 2 ) التوبة 31 ( 3 ) البقرة 220 . ( 4 ) الممتحنة 60 ( 5 ) الحشر 59

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست