responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 208
الخيار في النكاح بطل العقد وإن شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط فإن اختار بقائه لزم وإلا يثبت مهر المثل ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة ، ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا ( قيل ) لزم الشرط . ولو شرط أن لا يخرجها من الصادق عليه السلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة يسألها أن تزوجه نفسها فقالت زوجتك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو لمس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجى وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له منها إلا ما اشترطت ( 1 ) ( والجواب ) ضعف سند الروايتين والأقوى عندي بطلان الشرط ( ووجه ) الإشكال الذي ذكره المصنف الرواية وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) ( ومن ) أن وطي الحرة لا يستباح إلا بالعقد والعقد الصحيح اللازم سبب تام في الإباحة وهاتان المقدمتان اجماعيتان فإن لم يستبح بالعقد لم يستبح بغيره وإن استبيح به لم يتوقف على غيره . قال قدس الله سره : ولو أمهرها شيئا ( إلى قوله ) لزم الشرط . أقول : هذا قول بعض الأصحاب لأنه شرط لا يخالف المشروع ويظهر من كلام ابن الجنيد أنه إن شرطته الزوجة في نفس العقد لزم لأنه جعله بعض الصداق ولقصة شعيب مع موسى عليهما السلام وقال الشيخ في النهاية لو عقد على امرأة وسمى لها شيئا ولأبيها أيضا شيئا كان المهر لازما له وما سماه لابيها لم يكن عليه منه شئ قال والدي في المختلف إن كان قد جعل للواسطة بلفظ الجعالة شيئا في مقابل فعله لزم لأنه جعل على فعل مباح و فعله المجعول له فلزم وإن لم يكن على سبيل الجعالة لم يلزم وهذا هو الأصح عندي ( والجواب ) عن حجتهم أما الأول فلأن الشرط من جملة المهر فهو للمرأة أو للرجل فلا يصح لغيرهما وعن الثاني أنها منسوخة فإن المهر في تلك الشريعة كان للأب ثم نسخ بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ( 3 ) قال قدس الله سره : ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل لزم للرواية ( 1 ) ئل ب 35 خبر 1 من أبواب المهور . ( 2 ) ئل ب 39 خبر 2 من أبواب المهور وفيه المسلمون الخ . ( 3 ) النساء 28

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست