responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 2
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وفيه أبواب ( الأول ) في المقدمات وهي سبعة مباحث ( الأول ) النكاح مستحب ويتأكد في القادر مع شدة طلبه وقد يجب إذا خشى الوقوع في الزنا سواء الرجل والمرأة ، والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه ( 1 ) وينبغي أن يتخير الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين وسؤال - بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد الله واجب الوجود وواهب وجود كل موجود مفيض الخير والجود و الصلوة على الذوات القدسية خصوصا على محمد خاتم الأنبياء وعلى آله خير البرية . ( يقول محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر ) قدس الله سره ( لما فرغت ) من تحرير الجزء الأول من كتاب القواعد ( شرعت الآن ) في تحرير الجزء الثاني منه فنسأل من الله حسن التوفيق وإصابة الحق بالتحقيق . كتاب النكاح وفيه أبواب الأول في المقدمات قال قدس الله سره : والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه . أقول : نذكر هنا مقدمة ومسائل ثلاث ( أما المقدمة ) فنقول لفظ النكاح حقيقة شرعية في العقد وهو عقد لفظي مملك للوطي ابتداء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية ( 2 ) ومجاز شرعي ( 1 ) من تاق يتوق بمعنى الاشتياق ( 2 ) الاحزاب - 49

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست