responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 174
ولو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر . في المهذب واختار ابن إدريس البطلان ( احتج ) الشيخ بما رواه محمد بن حكيم ، قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر قال لها إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج فقال عليه السلام إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج ( 1 ) ( واحتج ) ابن إدريس بأنه ليس بتدبير لأنه تعليق عتق المملوك بموت سيده دون موت غيره لأنه بغير خلاف عندنا أنه بمنزلة الوصية وإلا ما كان يصح ذلك أيضا لولا الاجماع المنعقد عليه هذا آخر كلامه . وهنا مسألتان ( ألف ) عدتها عدة الحرة وهذه يتفرع على حريتها عندنا حيث قلنا إن عدة الأمة بوفاة زوجها الحر ليست عدة الحرة وأما عند القائلين بأن عدة الأمة بوفاة زوجها الحر عدة الحرة فليست متفرعة عليها وإلى هذه الفائدة أشار بالفاء في قوله فتعتد ( ب ) هل ترث من زوجها أم لا ، قال الشيخ في النهاية لا ترث للرواية التي احتج بها ، و الحق أنها ترث مع تعدد الورثة وعلى عدم صحة العتق لا ترث قطعا فهذه متفرعة على الحرية وعدمها وسيأتي تحقيقه . قال قدس الله سره : ولو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر . أقول : ينشأ ( من ) أن الكتابة هل تقتضي استقلال المكاتب بالملك ويستقر بعتقه أو يتسلط على التصرف فيه بالاداء والاكتساب والانفاق لا غير فيكون الملك للمالك ( يحتمل ) الأول لأنه يصح معاملته مع مولاه بالبيع والشراء وسائر المعاوضات ويضمن له المولى ( ولأنه ) لولاه لكانت الكتابة معاوضة على ماله بماله ( ولأن ) المكاتب يملك فلا يملك مولاه ما ملكه وإلا لكان المال الواحد بالشخص مملوكا لكل واحد من الإثنين وهو محال لاستحالة اجتماع ملكي مالكين في موضوع واحد في زمان واحد ( ويحتمل ) الثاني لأن المكاتب قبل الأداء مملوك وإلا لكانت الكتابة عتقا في الحال وهو محال و كل مملوك لا يملك للاجماع على عموم قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ( 1 ) ئل باب 65 خبر 1 من أبواب نكاح العبيد

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست