responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 169
ولو كانت محترفة ( 1 ) وأمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال ، وللسيد أن يسافر بها وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا . النساء غالبا ولهذا لو أراد السيد العكس لم يكن له ذلك ويتفرع على اجتماع الحقين عليها أنه لو أراد السيد أن يسكنها في بيت في داره يفرده لها وأراد الزوج إخراجها فاختيار أيها يقدم الأصح عند والدي وجدى تقديم اختيار الزوج لأن الزوجة لا تستحق على الزوج تبعيته لها بل بالعكس ولأن الحياء والمروة يمنعانه عن دخول دار السيد ولوجوب تسليمها إلى الزوج فكان تخصيص المسكن إليه ( ويحتمل ) ضعيفا ترجيح اختيار السيد لاستحقاقه دوام يده على ملكه مع وصول الزوج إلى حقه ففيه جمع بين الحقين ( ولأن ) الواجب عليه التمكين من الوطي وانواع الاستمتاع وهو يحصل ببذل المسكن في داره فلا يجب عليه إخراجها منه ( وفيه نظر ) لمنع المقدمة الأولى والحق عندي الأول لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ( 2 ) وهو عام في الحرة والأمة ومعنى القوام على الشخص الذي هو أولى بأمره وذلك نقله من موضع إلى آخر فإذا كان ذلك بسبب النفقة لأن الباء للسببية فلو لم ينقلها معه لم تستحق النفقة عليه ( ولأن ) التمكين لا يتم إلا بأمرين ( ألف ) تمكنه من الاستمتاع بها ( ب ) تمكينها من النقلة معه في زمان يستحق فيه الاستمتاع إلى حيث شاء مع إلا من لأنه لا يجب عليه السكون إلا في مكان يختاره هو لا في مكان يختاره مولى الزوجة فإذا عدم الثانية لم يحصل التمكن الذي هو مناط وجوب النفقة . قال قدس الله سره : ولو كانت محترفة ( إلى قوله ) نهارا إشكال أقول : ينشأ ( من ) أن تسليمها إليه نهارا لا يمنع حق السيد منها بل يستوفي منافعها بالتمام وفيه جمع بين الحقين ( ومن ) حيث أن الشارع علق حق السيد بالنهار وحق الزوج بالليل ولم يعتبر بالنادر كصانع البزارة ( 3 ) فإنه لا يعمل إلا ليلا ولم يقدح في الحكم المعلق بالأغلب كالسفر الضابط للمشقة ( ولأن ) السيد قد يبدو له في الحرفة ويريد أن يستخدمها . ( 1 ) أي ذات حرفة ( 2 ) النساء 34 ( 3 ) البزارة : معصرة الشيرج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست