responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 141
مع العسر ، ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد أو جميعه فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع حذرا من الدور ، إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء البيع عن العوض ، ولو اشترته به بعد الدخول صح ، ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به بطل العقد لأن تملكها له يستلزم برائة ذمته فيخلو البيع عن العوض والولد رق إن كان أبواه كذلك فإن كان المالك فالولد له ، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان إلا أن يشترطه أحدهما أو يشترط الأكثر فيلزم ويتبع في الحرية أحد أبويه إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم ولا تسقط بالاسقاط بعده . ولو تزوج الحر الأمة من غير إذن مالكها ووطئ قبل الرضا عالما بالتحريم فهو زان وعليه الحد وفي المهر مع علمها إشكال ينشأ ( من ) أنها زانية ( ومن ) ملكية البضع للمولى ، ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة ولو كان عبدا ( فإن قلنا ) أنه أرش جناية تعلق برقبته النفقة في كسب العبد احتمالا عند المصنف ومذهبا عند الشيخ فاحتاج إلى ذكر تقدير عدم الكسب أو قصوره عن النفقة وقد ذكر له هنا احتمالات ثلاثة ( ألف ) ثبوت النفقة في رقبته ( ب ) في ذمة المولى ( ج ) أن يتخير المرئة بين الصبر والفسخ إن جوزناه مع إعسار الزوج وقد تقدم وجه الأولين وحجة الآخر يأتي في موضعه . قال قدس الله سره : ولو تزوج الحر ( إلى قوله ) ومن ملكية البضع للمولى . أقول : الأصح عندي الذي أفتي به أنه لا مهر لها لأنها بغي وكل بغي منهي عن مهرها نهي فساد لرفع ماهيته في الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله ، والبضع لا يثبت لمنافعه عوض إلا بعقد أو شبهة أو إكراه لها ليخرج عن كونها بغيا فلا وجه عندي لهذا الاحتمال الأخير و إنما ثبت على الزاني بأمة الغير وعليها مع علمها اعواض أخروية للمالك لا دنياوية ولو علم التحريم دونها كان عليه المهر والعقاب الأخروي وإن علمت دونه فعليها وعليه عوض أخروي خاصة للمالك وعلى العالم منهما العقوبة أيضا . قال قدس الله سره : ولو كانت بكرا ( إلى قوله ) بعد العتق أقول : ( وجه ) كونه أرش جناية على البكارة أنه قد حصل جرح وتفريق اتصال

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست