responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 139
تجارته ولا يضمن السيد بل يجب أن يمكنه من الاكتساب فإن استخدمه يوما فاجرة الثالث في الاولياء من هذا الباب بهذه العبارة ( ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد الحرية والباقي على مولاه وقيل في كسبه وكذا النفقة ) وقذ ذكر في هذا الفصل هذا الكلام وهو بيان وتنبيه على عدم جزمه بأن مهر العبد على مولاه وإن ما ذكره فيما تقدم كان ترجيحا من غير جزم به غير مانع من النقيض أو رجع عنه لما أداه اجتهاده ثانيا وهو ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط لأن غاية كسب كل إنسان إنما هو ليصرفه في مؤنته وفي ضرورياته ، ومن مهماته مؤنة النكاح لدفع الزنا ولما جعله الشارع ملكا لغير المكتسب علقه بإذنه في السبب فلما حصل الإذن تعلق به مؤن نكاحه وهي النفقة والمهر وهذا من الحكمة الالهية ، ومن قال يجب على السيد قال لما ملك الشارع السيد كسبه اقتضت الحكمة الالهية وجوب مؤنته ومؤن نكاحه على مولاه وإلا لزم ثبوت الحرج العظيم على بعض الأمة في التكليف و هو منفى بالاية ، ثم ذكر المصنف هنا مسألة : وهي أنه لو كان مأذونا له في التجارة تعلق أيضا المهر ونفقة زوجته بربحه وهو اختيار الشيخ في المبسوط وأشار إليها بقوله ( وربح تجارته ) لأنه من كسبه . وهنا فوائد ( ألف ) مراد المصنف بالكسب الذي يتعلق به المهر الحاصل بعد العقد والإذن أو الإجازة لا قبل أحدهما لأنه خاص بالسيد كسائر أمواله ، ولو كان مؤجلا فالحاصل بعد حلوله هو محله ، وأما النفقة فالحاصل بعد العقد وإجازته والتمكين التام وكذا في الربح ( ب ) معنى تعلقها به تقديم المرأة بها فيه لو حجر على السيد وعلى كونها عليه يضرب بهما مع الغرماء ( ج ) قوله ربح تجارته احترز به عن رأس المال لأنه لا يؤخذ منه ( د ) سألت والدي قدس الله سره عن كيفية الصرف هنا فقال يصرف كسب كل يوم إلى النفقة فما فضل فإلى المهر وهكذا إلى أن يتم المهر ثم يصرف الفاضل إلى السيد ولا يدخر شئ من كسبه للنفقة المستقبلة ( ونقتصر على هذا القدر من الفوائد فإنها زائدة على المأة لئلا نخرج عن المطابقة بالشرح - خ ) . قال قدس الله سره : ولا يضمن السيد ( إلى قوله ) ونفقة يومه .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست