responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 128
مهران لم يدخل ولو قبضته استعاده وإن دخل فلها المهر إن جهلت وإلا فلا ( وقيل ) تأخذ ما قبضت ولا تسلم الباقي ( ويحتمل ) مهر المثل . ( د ) الأجل وذكره شرط فيه ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان فلا يتقدر قلة وكثرة ، ولو أخل به بطل ( وقيل ) ينقلب دائما ، وإن عين المبدء تعين وإن تأخر عن العقد وإلا اقتضى اتصاله به فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى ولو قال بعض يوم فإن عين كالزوال أو الغروب صح وإلا فلا ولو قال مرة أو مرتين قيد بالزمان و لا يجوز الزيادة وإلا بطل . أقول : إذا ظهر فساد العقد لم يجب به شئ بل بالدخول وماذا يجب ، الحق مهر المثل لأنه قيمة البضع وقال الشيخ في النهاية لها ما أخذت منه ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه لما رواه حفص بن البخترى عن الصادق عليه السلام قال إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده ( 1 ) وهو محمول على جهلها وإلا كانت بغيا والنبي عليه السلام قد نهى عن مهر البغي ( وأجاب ) والدي المصنف وابن حمزة بحمل قول الصادق عليه السلام ( يحبس عنها ما بقي عنده ) على ما إذا كان قد بقي عليها من الأيام بقدره ( وفيه نظر ) لبطلان المسمى لبطلان سببه فلا يقسط ومهر المثل يستحق بالوطي فلا يسقط ويمكن حمله على أن المقبوض هو قدر مهر المثل وقول المصنف ( فلها المهر ) المراد منه المسمى وهو عبارة أكثر الأصحاب وجزم به المصنف في المختلف . قال قدس الله سره : فلو أخل به بطل وقيل ينقلب دائما . أقول : إذا أخل بالاجل في عقد المتعة قال الشيخ الطوسي ينقلب دائما وتبعه ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح وابن زهرة ، وقال ابن إدريس إن كان الايجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما وإن كان بلفظ التمتع بطل ، والحق عندي اختيار والدي و جدى وهو البطلان مطلقا لأن الأجل شرط صحة عقد المتعة وعدم الشرط يستلزم عدم المشروط ( أما المقدمة الأولى ) فلما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى ( 2 ) وللاجماع ( والمقدمة الثانية ) ظاهرة والدوام ( 1 ) ئل باب 28 خبر 1 من أبواب المتعة ( 2 ) ئل باب 17 خبر 1 من أبواب المتعة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست