responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 107
دخل بهن أو لا ، ولا يشترط إسلامهن ولا ينتظر العدة ، ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران والثاني مع الترتيب ولا مهر للزايد فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة ، ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا وقبله تحرم الأم خاصة ولا اختيار ، ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحديهما وإلا حلت الموطوئة خاصة ولو كان قد وطئهما حرمتا ، ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطئهما وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة والأمة ، ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع ، ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي قال قدس الله سره : ولو أسلم معه ( إلى قوله ) الكتابيات . أقول : وجه القرب أن الاسلام لا يمنع استدامة نكاح الكتابية السابق عليه إجماعا فلا يترجح المسلمات ( ومن ) حيث أن نكاح الكتابيات مختلف فيه والمسلمات متفق عليه فهو أقوى فيترجح ( أما ) على قول من شرط في نكاح الكتابيات الضرورة فلا إشكال في عدم جواز اختيار الكتابيات بل ينتظر بهن العدة بعد الاسلام ، ومنشأ هذه المسألة أن الاختيار هنا هل هو كالابتداء أولا ( قيل ) بالأول لتضاد استدامة المسلمات و استدامة الكتابيات لزيادة العدد على العدد الشرعي فيرتفع ، أما الكل فيكون كالابتداء قطعا أو أحد الصنفين والمسلمة لا يرفع نكاحها بالكتابية فتعين العكس ( وقيل ) بالثاني لثبوت النكاح والأصل البقاء حتى يثبت الرافع شرعا فلا يكون كالابتداء والأقوى عندي أن له اختيار الكتابيات فيثبت الاختيار . قال قدس الله سره : ولا مهر للزائد ( إلى قوله ) بعدم الصحة . أقول : مبني هذه المسألة على أن الذمي إذا تزوج أزيد من أربع كثمان مثلا ثم أسلم وأمرناه بمفارقة الزائد باختياره في التعيين ( هل ) يحكم بأن العقد في أصله وقع على الزائد باطلا والاختيار كشف عنه لأن الكفار مخاطبون بفروع العبادات كما تقرر في الأصول ( أو ) إنه كان صحيحا على الكل لأنهم مقرون ( 1 ) على دينهم وبالاختيار انفسخ ( 1 ) بفتح القاف

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست