responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 104
وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال ولا مهر إن كان من المرأة وإلا فالنصف ( ويحتمل ) الجميع إن كان عن فطرة وبعده يقف على انقضاء العدة ويثبت المهر من أيهما كان الارتداد إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة فإن النكاح يبطل في الحال وإن كان قد دخل ويجب المهر ، ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه فإن كان قبل الدخول فسد وبعده يقف على الانقضاء ، فإن خرجت ولم يسلم الزوجان فسد العقد وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة ، ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها عليه وإلا كان النكاح باقيا . ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية واسلم الزوج فإن قبلنا منها غير الاسلام فالنكاح باق وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخول وقبله يبطل ، وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية من الحسان والصحاح مقدمة على الحسان . قال قدس الله سره : وإذا ارتد أحد الزوجين ( إلى قوله ) عن فطرة . أقول : اتفق علماء الاسلام إلا داود الظاهري على أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخولين قبل الدخول انفسخ النكاح لقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 1 ) وقال تعالى : لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ( 2 ) ثم ننظر فإن كانت المرأة هي المرتدة فلا مهر لها ، لأن الفسخ من قبلها وإن كان الرجل هو المرتد ( فقيل ) عليه نصف المهر ( وقيل ) كله ( ووجه الأول ) أنه فرقة قبل الدخول لا بالموت فكان كالطلاق ( ووجه الثاني ) أما إذا كان الارتداد عن فطرة فلأنه كالوفاة ولهذا يقسم تركته ويعتد زوجته عدة الوفاة موجبة لجميع المهر ( وأما ) إن كان عن غيرها فلأن المشطر للمهر هو الطلاق ولم يوجد ، ومبنى هذه المسألة أن المهر هل يجب كله بالعقد أو نصفه وسيأتي البحث فيه والحق عندي وجوب المهر كله . قال قدس الله سره : ولو انتقلت الوثنية ( إلى قوله ) يبطل . أقول : لا شك في اختلاف الأصحاب في أن الوثني إذا انتقل إلى الكتابي هل يقبل منه أو لا ، اختار المصنف عدم القبول وقد تقدم البحث فيه وفرع المصنف رحمه الله على ( 1 - 2 ) الممتحنة 15

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست