responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 99
شئ ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع ، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية ، ولو قدر على القيام في بعض الصلوة وجب بقدر مكنته ، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومى بهما ، ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربيع قاريا ويثنى الرجلين راكعا والتورك متشهدا ، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد ، فإن عجز صلى مستلقيا بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ويكبر ناويا ويقرء ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده الأول بتغميضهما ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ، ويجرى الأفعال على قلبه والأذكار فالأول هو الذي يستلزم النسخ إذا كان بعد حضور وقت العمل وأما الثاني فلا يستلزم والرواية عن الأئمة عليهم السلام ليست من القسم الأول بل من القسم الثاني ، فإذا قال الإمام عليه السلام شيئا من ذلك وهو لا شك في وجوب عصمته وإنه لا ينطق في الأحكام إلا عن لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا بالوحى ، وما ينطق به من ذلك فهو إخبار عن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المعارض كالنسخ وسائر وجوه التأويلات ، فكأنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك وهذا يكون من باب التخصيص والبيان لا من باب النسخ ، والرخصة ( باعتبار ) تخصيص ( وباعتبار ) بيان . قال دام ظله : ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية . أقول : هذه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا باس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين هل يصلح أن يتناول من المسجد منهضا يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا باس ( 1 ) ولا يعمل بهاتين الروايتين لقوله تعالى وقوموا لله قانتين ( 2 ) والقيام الاستقلال وهما محمولتان ، على التقية وذهب ( 1 ) ئل ب 10 خبر - 1 - من أبواب القيام . * ( 2 ) سورة البقرة آية 237 .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست