responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 98
بطلت صلوته وحده الانتصاب مع الاقلال ، فإن عجز عن الاقلال انتصب معتمدا على في الصحيح ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال سألته عن الرجل يستفتح الصلوة المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم ، قال فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرء فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقيم ويصلي : وإن ذكر بعد ما قرء بعض السورة فليقم على صلوته ( قال ) والدي المصنف رحمه الله في منتهى المطلب : وهذا يدل على أن الإقامة كالآذان والإقامة في الحكم ( وأيضا ) فقد روى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلوة ؟ قال إن كان قد فرغ من صلوته فقد تمت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد ( 1 ) ( قال الشيخ ) المراد بقوله فليعد الاستحباب وهو جيد لكن مع شرط آخر وهو عدم الركوع . ( وأما المقام الخامس ) فهيهنا مسائل ( ا ) أن الرجوع مستحب لتحصيل فضيلة الأذان والإقامة وفيه إشارة إلى أن الأمر الوارد في لفظ الأئمة عليهم السلام هنا إنما هو للندب لا للوجوب لأن ما غايته غيره في غير التبليغ يتبع الغاية في حكمها وغاية الرجوع الأذان والإقامة ( ب ) إن إبطال الواجب لأجل استدراك المستحب هنا جايز بالنص وهو رخصة لقيام المقتضي للمنع وهو قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ( 2 ) ، والرخصة كما تكون واجبة كتناول الميتة عند خوف التلف في المخمصة ، ومباحة ككلمة الكفر عند العلم بالقتل إن تركها ، وقد تكون مستحبة كهذه الصورة ( ج ) التنبيه على فضل الأذان والإقامة لأن أفضل العبادات البدنية الصلوة ويجوز إبطال الواجب منها لأجل استدراكهما ( واعلم ) أن هنا إشكالا وهو أن مقتضى الآية تحريم الابطال ومقتضى الرواية إباحته والخاص إذا ورد بعد حضور وقت العلم بالعام كان نسخا لا تخصيصا وهذه الروايات عن الأئمة متأخرة عن وقت العمل بالعام . ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز ( وأجاب ) المصنف عن هذا الإشكال بأن ورود السنة على قسمين ( أحدهما ) ابتداء شرعيتها ( وثانيهما ) الأخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدم ( 1 ) ئل ب 28 من أبواب الأذان والإقامة ( 2 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله - 35

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست