responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 60
يممه مرة على إشكال ، وكذا لو خشى الغاسل على نفسه من استعمال الماء ، أو فقد الغاسل ، ويستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلة ، تحت الضلال ، وفتق قميصه ، ونزعه من تحته ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ، ثم فرجه بماء السدر والحرض ، ويديه ، وتوضيته ، والبدأة بشق الرأس الأيمن ، ثم الأيسر ، وتثليث كل غسلة في كل عضو ، ومسح بطنه في الاوليين إلا الحامل ، والوقوف على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ ، صونا للكفن ، وصب الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، ويكره ركوبه ، واقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره فروع ( الأول ) الدلك ليس بواجب ، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الراس والبدن ، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير ( الثاني ) الغريق يجب إعادة الغسل عليه . ( الثالث ) لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء ، بل يغسل ، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر ، فيقرض . الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان ( الأول ) في جنسه ، وقدره ، وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض ، ويكره الكتان ، والممتزج بالابريسم ، ويستحب القطن المحض مرة على إشكال ، وكذا لو خشى الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل . أقول : منشأه من أن الغسل واحد ، للاكتفاء بنية واحدة ، ولتقدمها على الثانية والثالثة ، وللصحة مع عزوبها قبلهما ، ومن أنه بدل الغسل وهو واجب ثلثا و التيمم أضعف ، فالأولى عدم أجزاء الواحد وإلا لكان أقوى ، قوله أو فقد الغاسل وذلك كما لو لم يوجد إلا شخص مسلم وكان عاجزا عن التغسيل لعلة لا التيمم . قال دام ظله : والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير . أقول : وجه القرب أنه كغسل الجنابة ووجود الغسلة المجزية في الجنابة ، ويحتمل عدمه ، لعدم النص عليه ، والأقوى عندي الإجزاء مع وضع السدر والكافور ،

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست