responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 515
[ وفي التنكيل إشكال ، ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البايع بين الفسخ والامضاء ، وإذا أعتق المشتري فالولاء له ولو شرطه البايع لم يصح ( د ) لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل لأنه كما لا يصلح بيعه منفردا كذا لا يصح جزء من المقصود ويصح تابعا ( ه‌ ) لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبايع ولا خيار للمشتري ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بقدر حصته من الثمن ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بقدر حصته من الثمن على ] لأنه لو لم يحصل به العتق وكان مصاحبا للمالك دائما شرعا لم يكن موجبا لنقص المالية قطعا . قال دام ظله : وفي التنكيل إشكال . أقول : منشأه حصول المشروط ومن انصراف الإطلاق إلى السبب المباح ولأنه كلما يجزي عن العتق المطلق المشترط صح اشتراطه بالتعيين بطريق الأولوية و يلزمه قولنا كلما لم يصح اشتراطه بالتعيين فلا يجزي عن العتق المطلق المشترط وهذا لا يصح اشتراطه بالتعيين فلا يجزي عن العتق المطلق المشترط وهو المطلوب ولأنه لو ذكره صريحا لم يصح الشرط فإذا لم يذكره أولى أن لا يدخل في الشرط والأقوى عدم الإجزاء فينعتق وللبايع الفسخ والرجوع بالقيمة . قال دام ظله : ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بقدر حصته من الثمن على رأي . أقول : هذا مذهب الأكثر وقال الشيخ في المبسوط يتخير بين الفسخ والامضاء بجميع الثمن وتبعه ابن البراج ( احتج ) الأولون بأن نقصان القدر ليس بأقل من نقصان الصفة التي يعد فقدها عيبا ( احتج ) الشيخ بأنه جعل الثمن كله مقابل هذه العين الموجودة وكون كذا بقدرها أو لا بقدرها من صفاتها وليس ذلك عيبا لأنه ليس بخروج عن المجرى الطبيعي بل هو صفة كمال فإذا فقدت كان له الفسخ أو الامضاء بالجميع كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب فخرج غير كاتب وكساير التدليسات وهو الأصح عندي

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست