responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 513
[ كرجل موسر ثقة ولا يفتقر إلى تعيين الشهود بل الضابط العدالة ، فلو عينهم فالأقرب تعينهم ، وهل يشترط مغايرة الرهن للمبيع نظر ، نعم يشترط المغايرة في البيع فلو قال بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ولو شرط أن يبيع فلانا صح ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البايع فإن أجاز فلا خيار للمشتري ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البايع أيضا ولو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البايع أيضا ولو تعيب بعد القبض فلا خيار ( ج ) لو ] كرجل موسر ثقة . أقول : وجه القرب أنه كلما يصح اشتراط رهنه يصح رهنه بالضرورة ويلزمه قولنا كلما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه والمجهول لا يصح رهنه وكذا القول في الكفيل ولنهيه عليه السلام عن الغرر ( 1 ) وهذا غرر ( ويحتمل ) الصحة ويتخير الراهن في تعيينه للأصل ( ويحتمل ) انصراف الإطلاق إلى كفيل ورهن يقومان بالمال لأنه الغرض والأقوى عندي عدم صحة المجهول . قال دام ظله : فلو عينهم فالأقرب تعينهم . أقول : وجه القرب العمل بمقتضى الشرط السائغ وتعلق الغرض بالتعيين غالبا ( ويحتمل ) عدمه لأن المقصود في الاشهاد إثبات الحق عند الجحود ومناطه العدالة لا الشخص المعين والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال دام ظله : وهل يشترط مغايرة الرهن للمبيع نظر . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى الاشتراط وتبعه ابن إدريس ووجهه أنه لولاه لدار لأن لزوم تصرفات المشتري معلولة للزوم البيع فلو كانت علة فيه دار ولأنه قبل تمام البيع لم يملك فكأنه شرط رهن ما سيملكه ( ويحتمل ) عدمه لأن الرهن مشروط بمطلق الملك وهو هنا حاصل له بمجرد وقوعه فيلزم ولا استبعاد في كون المعلول علة لصفة علته ولأنه ليس تبعا بشرط بل هو بيع وشرط . ( 1 ) لم نعثر على النهي عن الغرر مطلقا في كتب الفريقين وإنما الوارد النهي عن بيع الغرر نعم في غير موضع من الخلاف التمسك بنهيه صلى الله عليه وآله عن الغرر مطلقا وتبعه المتأخرون .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست