responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 50
غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل تجب إزالة النجاسة أولا ، ثم الاغتسال . ثانيا ، ( التاسع ) لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب ، ثم غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب ، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة . المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان ( الأول ) في ماهيته ، الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا ، لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له ، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب ، في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر ، بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها ، و ( هو ) في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة ، أقول : وجه القرب أن ألفاظ الشارع إنما تحمل على المعهود والمعتاد ( و يحتمل ) وجوب الغسل مطلقا لقوله عليه السلام ( 1 ) إنما الماء من الماء ، وقوله تعالى ( 2 ) : من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ، فجعل خروجه من الصلب ، فإذا خرج من ثقبة من الصلب لم يتغير اسمه ولا محله فلا يتغير حكمه ( ويحتمل ) عدم وجوب الغسل مطلقا حملا على الغالب ، ويقوى في نفسي اختيار المصنف ( ويقوى في نفسي الثاني خ ) . قال دام ظله : ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء الخ . أقول : أقوى الاحتمالات في هذه المسألة الاجتزاء بغسلها خاصة ، لأن أقوى الوجهين في المرتمس سقوط الترتيب ، ثم يتلوه في القوة الاجتزاء بغسلها وغسل ما بعدها لمساوات الارتماس الترتيب ، ولو وجد المرتب لمعة فعل ذلك فكذا المرتمس ، والمراد بقوله ما بعدها العضو التالي للعضو الذي وجدت اللمعة فيه ، و ( يحتمل ) الإعادة لعدم صدق الوحدة على الغسلة فلا تقع مجزية ، وهذا أضعف الاحتمالات . ( 1 ) سنن أبي داود ج 1 خبر 4 من باب الاكسال * ( 2 ) سورة الطارق آيه ء 6

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست