responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 487
[ بالتصرف ، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف فإن تصرف سقط الخياران وإلا خيار الآذن والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن وهل للورثة التفريق نظر أقربه المنع ، وإن جوزناه مع تعدد المشتري ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى فلو مات ] قال دام ظله : إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن . أقول : ينشأ من عدم إرثها منها فلا يتعلق بها فلا ترث من خيارها ( ومن ) أن الخيار لا يتوقف على الملك كالاجنبي ثم فرع المصنف دام ظله أنه لو كان المورث قد اشترى بخيار فالأقرب إرثها من الخيار لأن لها حقا في الثمن ويحتمل عدمه لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ فلو علل بإرثها دار والأصح اختيار المصنف فإن الشراء يستلزم منعها من شئ نزله الشارع منزلة جزء من التركة وهو الثمن فقد تعلق الخيار بما ترث منه . قال دام ظله : وهل للورثة التفريق نظر أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري . أقول : ينشأ ( من ) أن التفريق يستلزم تعييب السلعة ومقتضى الخيار ردها بلا عيب كما باعها فإن العقد إنما وقع لواحد فليس فيه تفريق حقيقة ولا حكما ( ومن ) أنه حق لكل واحد في الجميع ( ووجه ) قرب المنع أنه لا ينتقل إليهم إلا ما كان لمورثهم ولم يكن إلا خيارا واحدا في الجميع ولأنه ليس له التفريق ولا وجه عندي لاحتمال التفريق ، وفرق بين هذه وتعدد المشتري إذا تعدد المشتري المبيع فيه متبعض بنفس العقد ولم يقع أولا على واحد ، والأصح عندي المنع كما اختاره المصنف .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست