responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 485
[ ولا يسقط بالتصرف إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها ولا يثبت به أرش ( الخامس ) من باع ولم يسلم المبيع ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق وإلا تخير البايع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن . ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا . ولا يسقط بطلب الثمن بعدها فإن تلف في الثلاثة فمن البايع على رأي وكذا بعدها إجماعا ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمل ] أقول : ينشأ من انتفاء السبب وهو الغبن بالدفع والغبن هو فوات جزء من قيمة المثل وقد حصل له ( ومن ) أنه خارج العقد فهو هبة متجددة ولا يجب قبول الهبة ولا يلزم ولا يقع عوضا عن المبيع ولا يدخل في الثمن والأصح عندي عدم انتفاء الخيار بذلك . قال دام ظله : فإن تلف في الثلاثة فمن البايع على رأي . أقول : لا خلاف في أنه إذا تلف بعد الثلاثة فمن البايع وأما فيها فخلاف قال الشيخ وابن إدريس وابن البراج التلف من البايع ، وقال المفيد وأبو الصلاح و سلار التلف من المشتري ، وقال ابن حمزة أنه من ضمان البايع إلا أن يكون عرض التسليم ولم يتسلم المبتاع ( لنا ) إن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه . ( 1 ) وما رواه عقبة بن خالد ، عن الصادق عليه السلام : في رجل اشترى متاعا من رجل وواجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله . ( 2 ) قال دام ظله : ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمل الخلاف . أقول : وجه الاحتمال أنه تلف في مدة الخيار فكان كالثلاثة ومن حيث عدم النص عليه والأصح العدم . ( 1 ) المستدرك باب 9 خبر 1 من أبواب الخيار منقول عن الموالي عن النبي صلى الله عليه وآله . ( 2 ) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الخيار

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست