responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 46
المختص به جنب ، بخلاف المشترك ، ويسقط الغسل عنهما ، ولكل منهما الايتمام بالآخر على إشكال ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها ، ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلا أن تعلم خروج منيها معه ، ويجب الغسل بما يجب به الوضوء ، ( وواجباته ) ( النية ) عند أول الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره ، و ( غسل ) جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف ، و ( تخليل ) كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه ، وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف . قال دام ظله : ولكل منهما الايتمام بالآخر على إشكال . أقول : منشأه اسقاط الشرع اعتبارها ، وتسويغ الاجتماع في المسجد ولتيقن كل منهما الطهارة وشكه في الحدث ، ومن تيقن حصولها في أحدهما ، فتبطل صلاة المأموم ، ولأنه يستحيل تكليف واحد لا بعينه ، لأنه إن توجه العقاب عليهما فهو واجب عليهما ، وإن توجه إلى واحد بعينه لزم الترجيح من غير مرجح ، وغير المعين يستحيل توجه العقاب عليه ، ولم يوجب الغسل عليهما للنص على عدم وجوبه عليهما ، ولا على واحد منهما بعينه لتساوي العلامة ، أو السبب بالنسبة إليهما ، ولا ترجيح لأحدهما ، فاسقط الشارع اعتبار كل حكم لهذه الجنابة ، لئلا يستلزم أحد المحالات المذكورة ، بخلاف الفعل المتوقف على مجامعة صحة الآخر له ، فإن لحوق حكم الجنابة بذلك لا يستلزم شيئا من المحالات المذكورة ، وهو لازم لكل واحد من أجزاء مانعة الخلو ، لبطلان صلاة المأموم ، وعدم انعقاد الجمعة بهما معا ، فالضابط أنه إن لم يتوقف صحة صلاة أحدهما على صحة صلاة الآخر ولو توقف المعية صحت الصلوتان ، وإن توقفت إحديهما خاصة ، بطلت المتوقفة خاصة ، كصلاة المأموم ، وإن توقفت كل واحدة منهما على مصاحبة الأخرى بطلتا كالجمعة ، فيبطل كل صلاة متوقفة على صحة الصلاتين كالجمعة إذا تم بهما العدد . قال دام ظله : وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست