responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 446
[ إجماعا ، وأما ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور وحده انعقاد الحب ، ولا يشترط الزيادة على رأي ، ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي ، ولا فرق بين البارز كالمشمش والخفي كالجوز ( اللوز خ ) وأما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله لقطة ولقطات ، والزرع يجوز بيعه سواء انعقد فيه السنبل ] والمبسوط والخلاف إلى الاشتراط واختاره الصدوق وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة وسلار ، وذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى عدم الاشتراط وكراهة البيع مع الخلو عن أحدها وبه قال المفيد وسلار في أحد قوليه وهو الأصح عندي ( لنا ) عموم قوله تعالى وأحل الله البيع ( 1 ) وقوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( 2 ) ولأنه بيع وقع من أهله في محله فكان لازما ( احتج ) الشيخ بما رواه عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبو جعفر ( ع ) يقول إذا بيع الحائط من النخل أو الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ( 3 ) ( والجواب ) حملها على الأولوية جمعا بين الأدلة . قال دام ظله : وأما ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور وحده انعقاد الحب ولا يشترط الزيادة على رأي . أقول : الخلاف هنا في موضعين ( ا ) انعقاد الحب هل هو عبارة عن مجرد الظهور أو عن بدو الصلاح عنا ، قال الشيخ في المبسوط على الأول واختاره ابن إدريس وقال بعض الأصحاب بالثاني نقله الشيخ في المبسوط ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب إن بدو الصلاح فيما له ورد انتشار الورد وفي الكرم انعقاد الحصرم وفي غير ذلك الحلاوة ( ب ) اشتراط الزيادة والبحث فيه كما مر في النخل . قال دام ظله : ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي . أقول : قد ذكرنا الخلاف هنا فيما سبق . ( 1 ) البقرة - 274 * ( 2 ) البقرة 184 ( 3 ) ئل ب 1 خبر 8 من أبواب بيع الثمار

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست