responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 440
[ ولو تلف فهو منهما ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه ، والعبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال فهو للبايع وإن علم به فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا أو كان واختلفا أو تساويا وزاد الثمن ، ولو قال العبد له اشترني ولك على كذا لم يلزم ] قال دام ظله : والعبد لا يملك مطلقا على رأي . أقول : هذا اختيار ابن إدريس وقال الصدوق يملك وقال الشيخ يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما يملكه المولى ( لنا ) إنه ملك محض فلا يكون له أهلية الملك كغيره من المملوكات ، وقوله تعالى : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 1 ) وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ( 2 ) الآية وهو توبيخ في صورة الاستفهام ( احتج ) الشيخ بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال لمن المال فقال إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له ( 3 ) فأضاف ماله إليه بلام التمليك والعتق لا يوجب ملك أموال السيد التي هي في يده ولعدم استلزام زوال ملك الرقبة زواله عنه والعتق ليس من الأسباب الناقلة للملك من مالك إلى آخر ( ولدخوله ) في قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ( 4 ) ( والجواب ) صدق الاضافة بأدنى ملابسة ويلزم تأثير عدم علم المولى في الملك وهو محال لأن العدمي لا يكون مؤثرا في الثبوتي ولو سلمنا فالمراد الانتفاع لأنه يصح خلو ( تخلق خ ل ) كل واحد للآخر لضرورة الاجتماع وجميع ما في الأرض من مخلوقاته تعالى لا تخلو من منفعة أصلية مقصودة عقلا فيتم الفائدة . قال دام ظله : ولو قال له العبد اشترني ولك علي كذا لم يلزم على رأي . أقول : هذا قول ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية إن كان للمملوك في حال ما قال ذلك مال لزمه وإلا لم يلزم على حال وتبعه ابن البراج ( لنا ) إنه يلزم من إثباته نفيه لأن المجعول له لا يستحق المجعول إلا بالعمل فلا يستحق إلا بالشراء و ( 1 ) النحل - 74 * ( 2 ) الروم - 27 ( 3 ) ئل ب 23 خبر 4 من كتاب العتق * ( 4 ) البقرة - 28

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست