responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 420
[ ولو باع مال أبيه بظن الحيوة وإنه فضولي فبان ميتا حينئذ وإن المبيع ملكه فالوجه الصحة ، ولا يكفي في الاجازة السكوت مع العلم ولا مع حضور العقد ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ويرجع المشتري على البايع بما دفعه ثمنا وبما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع إذن المالك ، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب إلا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به ولا يبطل رجوع المشتري ] وجود السبب لا حال عدمه لامتناع تأثير المعدوم في الأمر الوجودي ( وأجيب ) بأنه يلزم صحة تصرف الغير في ملك غيره بغير إذنه لأن قبل الاجازة صح السبب ومعنى صحة السبب ترتب اثره عليه فيكون فعل غير المالك كفعل المالك وهو قبيح عقلا ( واحتج القائلون ) بالثاني بأن الاجازة إما سبب أو شرط في قبول المحل أو في فعل الفاعل والمسبب لا يتقدم على السبب ولا المشروط على الشرط والأخير هو الاجود إن قلنا بصحة بيع الفضولي ، ومنعه عندي أشبه ويتفرع النماء بمعنى أنه لو حصل نماء بعد العقد قبل الاجازة فإن قلنا بالانتقال وقت العقد فهو للمشتري وإلا فهو للبايع . قال دام ظله : ولو باع مال أبيه بظن الحياة وإنه فضولي فبان ميتا حينئذ وإن المبيع ملكه فالوجه الصحة . أقول : المراد بالصحة هنا اللزوم ووجه الصحة أنه تصرف من أهله في محله ( ويحتمل ) وقوفه على اجازته لأنه لم يقصد البيع اللازم بل الموقوف على إجازة متجددة من الأب أو من يقوم مقامه ولما اعتبر القصد في أصل البيع ففي أحواله أولى ( ويحتمل ) البطلان لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب لا عنه ولأنه وإن كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره . قال دام ظله : إلا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به . أقول : إذا باع الغاصب العين المغصوبة واقبض العين وقبض الثمن فأخذ المالك المغصوب منه العين فإن كان المشتري جاهلا رجع بالثمن إجماعا وإن كان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست