responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 418
[ ومع علم المشتري إشكال ، والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز ، ] قبل الاجازة لا يملك الثمن لأن الحق إن الاجازة شرط أو سبب فلو لم يكن للغاصب لكان ملكا بلا مالك وهو محال فيكون قد سبق ملك الغاصب الثمن على سبب ملك المالك له فإذا نقل الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن له وربحه له وليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب ( وعلى القول ) بأن إجازة المالك كاشفة فإذا أجازه كان له ( ويحتمل ) أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن وحقه مقدم على حق الغاصب بدفع المشتري ولأن الغاصب يؤخذ باخس ( بأخسر خ ل ) أحواله وأشقها عليه والمالك بأجود أحواله ( فالتحقيق ) أن نقول في سلسلة المثمن مع علم المشتري الأول للمالك أخذ عينه فينفسخ جميع العقود المترتبة عليها وله إجازة أي العقود أراد فإن أجاز عقدا صح ما بعده وبطل ما قبله وكان له ثمنه إن كان المشتري جاهلا أو عالما على أحد الاحتمالين فيبطل جميع العقود بعده في سلسلة الثمن والفرق بينه وبين المثمن أنه إذا أجاز عقدا فقد خرج المثمن عن ملكه إلى ملك المشتري فصحت تصرفاته فيه ودخل الثمن في ملك المجيز فبطل تصرف غيره فيه والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه ومع التلف ليس له الرجوع به . قال دام ظله : والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز . أقول : هنا مسئلتان : الأولى هل يشترط ثبوت المجيز لعقد الفضولي في الحال يحتمل ذلك و يبتني على مقدمات ( ا ) معنى صحة بيع الفضولي قبل الاجازة إمكان ترتب اثره عليه إمكانا قريبا بمعنى أقرب المراتب من مراتب الامكان الاستعدادي لأنه عبارة عن

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست