responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 413
[ الايجاب والقبول فلو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمأة أو قبلت نصفهما بنصف الثمن أو قال بعتكما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن . الفصل الثاني المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والاختيار والقصد ، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا ، ولا المغمى عليه ، ولا المكره ولا السكران والغافل والنائم والهازل سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا إلا المكره فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار ولا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا وهل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره ] دالة عليه فلا عبرة بالترتيب ( والجواب ) الفارق في النكاح حياء المرئة المانع من تقديم الايجاب ، والرضا وحده غير كاف ، والأقوى أنه لا يصح تقديم القبول . الفصل الثاني المتعاقدان قال دام ظله : وهل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره الأقرب المنع أقول : وجه القرب أنهما سبيلان وكل سبيل للكافر منفي عن المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( 1 ) والنكرة المنفية للعموم ( ويحتمل ) الصحة لأن الاستيجار عبارة عن ثبوت عمل في ذمة المسلم مستحق للكافر وذمة المسلم قابلة للاشتغال بما يستحقه الكافر والمسلم كالدين فإن طريقهما واحد ولم ينقل عن الأمة فرق بينهما والرهن تسليط على استيفاء دينه من ثمنه فلا يستلزم ثبوت السبيل عليه إذ بيع المسلم لأجل الكافر يصح واستيفاء دينه من دراهم حصلت من ثمن المسلم غير ممنوع منه ، والأقوى عندي المنع في المسئلتين لأن الرهن يستلزم قبض المرتهن إما لاشتراطه كمذهب بعض أو لجوازه بالمعنى الأعم والقبض يد ولا تثبت للكافر على المسلم وكذا الاستيجار ( 1 ) النساء - 140 .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست