responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 399
[ حال الغيبة ذلك وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه ، وفي اقامته على ولده وزوجته قول بالجواز ، ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر ، فإن الزمه السلطان بها جاز ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه ( وللفقهاء ) الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين وقسمة الزكوات والأخماس والافتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي وهي الايمان ، والعدالة ، ومعرفة الأحكام بالدليل ، والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها ، ويفتقر في معرفة الأحكام إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع وهي نحو من خمسمأة آية وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث ومعرفة الرواة وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الاجماع ومعرفة أصول الفقه والكلام وشرايط البرهان وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف ولا يشترط حفظ الآيات والأحاديث بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها والإخلاد إلى أصل مصحح وروايتها عن عدل باسناد متصل كذلك إلى إمام ، ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام فمن امتنع على خصمه وآثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما ، ولا يحل لفاقد الشرايط أو بعضها الحكم ولا الافتاء ولا ينفذ حكمه ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا قول له وأن كان مجتهدا ، ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالاكراه ويعتمد الحق ما أمكن فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف ] أبو الصلاح إلى الأول لعموم وجوبهما وذهب الشيخ في الاقتصاد والنهاية وسلار وابن البراج إلى الثاني لأنه لو جاز لجاز الجهاد من غير إذن الإمام ( ع ) لكن التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة . قال دام ظله : وفي اقامته على ولده وزوجته قول بالجواز . أقول : القول للشيخ ( ره ) في النهاية ، وابن البراج . ومنع سلار من ذلك ، وقال ابن إدريس يقيم على عبده خاصة . قال دام ظله : ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست