responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 388
[ قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه ( الخامس ) لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الاجابة مع المصلحة والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي ( السادس ) لو خرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم إلى مأمنهم وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ( ومغاراتهم خ ) ] حتى يسلموا قال الصادق عليه السلام إن الله تعالى قول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه ( 1 ) . قال دام ظله : والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي . أقول : لأن الجزية وضعت لمصلحة المسلمين وليست بزكوة لعدم صحة الزكوة من الكافر ( ومن ) أن الصلح وقع على أنها زكوة كحكمها والأقوى عندي الأول . قال دام ظله : لو خرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم إلى مأمنهم وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم فيه نظر . أقول : لا خلاف في جواز الرد إلى مأمنهم وهل يجب أم لا فيجوز استرقاقهم و قتلهم ومفاداتهم ( يحتمل ) الأول لأنه قد دخل الدار بأمان فلا يغتال بل يجب رده إلى مأمنه لنص الأصحاب على أن كل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا ولأن عقد الذمة أقوى من الأمان في حكمه مع تحققه وشبهة أمان مع زواله ومن دخل بشبهة أمان لا يغتال بل يرد فهنا أولى ، والأصل فيه أن هذا العقد جزئه الأمان أو لازمه وهو أعم ورفع المركب والملزوم الاخص لا يستلزم رفع أجزائه ولا رفع اللازم الأعم فلم يفعل ما يبطل أمانه ( ويحتمل الثاني ) لأنهم مع خرق الذمة يصيرون حربيا إجماعا فيشملهم قوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( 2 ) والأمان ( 1 ) ئل ب 68 خبر 1 من كتاب الجهاد . ( 2 ) التوبة - 4 -

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست