responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 386
[ الأداء أخذت من صلب تركته وإذا فسد العقد لم نقتلهم ( لم نغتلهم خ ل ) بل نلحقهم بأهلهم فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية ، ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا لأنه لم يقبله لكن نغتاله ، ولو قال دخلت لسماع كلام الله أو لسفارة صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب ، ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، ويشترط ( أن يكون ) زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة ( وأن يكون ) معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والادم وعلف الدواب وجنسه وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنايسهم ومنازلهم وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى به . فروع ( الأول ) وضع على عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغنى ثمانية وأربعين ( 1 ) وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت فلو قرر على الغنى قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة ( للمسلمين خ ) ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع ( الذمي خ ) من بذلها وجب القبول بالأقل ( الثاني ) لو اجتمع ] أقول : هذا مذهب الشيخ رحمه الله وابن البراج ، وابن الجنيد وابن إدريس لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله ( 2 ) ونقل المفيد عن بعض الأصحاب وابن البراج و ابن إدريس وجوب الجزية واختاره أبو الصلاح لأنها وجبت عليه بحول الحول فلا يسقط عنه بالاسلام كالدين والأقوى السقوط لأن الجزية أثر الكفر وآثار الكفر يقطعها الاسلام وهي أولى ( بحكم قوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله ) من اسقاط ما كلف به كالصلوة ( ولأن ) الجزية عقوبة وصغار بسبب الكفر والاسلام يقطعهما ( يسقطهما خ ل ) ولا يمكن عقوبة الكفر بعد الاسلام إجماعا ولمنافاتها سقوط الواجب بالاسلام رخصة . ( 1 ) ئل ب 68 خبر 4 من أبواب جهاد العدو ( 2 ) صحيح مسلم باب كون الاسلام يهدم ما قبله - وفيه أن الاسلام يهدم ما قبله وزاد وإن الهجرة - تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست