responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 384
[ أبوه نصرانيا وإلا فلا . ولو توثن نصراني وله ولد صغير ففي زوال حكم التنصر عنه نظر ، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الاسلام وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية ، ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن ثم بلغ الصغير بعد البعثة جاز إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه ( الثاني ) العاقد وهو الإمام أو من نصبه ويجب عليه القبول إذا بذلوه إلا إذا خاف غائلتهم ولا يقبل من الجاسوس ولو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه فإن أقام سنة لم يطالب عنها ، وصورة العقد أن يقول العاقد أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الاسلام أو ما يؤدي هذا المعنى ، فيقول الذمي قبلت فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت ويصح العقد موقتا على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الاسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل ] ولهذا يرث الذمي من أهل الكتاب مطلقا بخلاف الكافر الذي لا يرث وليس ثم شرف ( واعلم ) أن الشيخ في المبسوط ذهب إلى أنه تابع لأبيه مطلقا والمصنف قال إنه تابع . لأبيه إن كان كتابيا . قال دام ظله : ولو توثن نصراني وله ولد صغير ففي زوال حكم التنصر عنه نظر . أقول : وجه الزوال أن حكم التنصر إنما يثبت عليه تبعا له ولأنه لو أسلم تبعه ( ووجه ) العدم الأصل فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد ثبت له حكم التنصر أولا والأصل بقائه . قال دام ظله : ويصح العقد موقتا على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الاسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل . أقول : هذا وجه احتمال عدم صحة التوقيت ( ويحتمل ) الصحة لأن العقد مبني على الكفر وهو لا يجوز دوامه شرعا إذ في كل آن يجب الاسلام فالمبني عليه أولى بعدم الدوام فالعقد في ماهيته لا يجب دوامه فيجوز فيه التوقيت ولأن الصحة هنا عبارة عن ترتب اثره عليه وهو حاصل في الموقت لوجوب الكف عنه وهذا هو أثر

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست