responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 381
[ والصبي والمجنون والعبد والمرأة اتباع لا جزية عليهم وتسقط عن الهم على رأي ، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين ، وللرجل أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب وإن لم يكن محارمه مع الشرط فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته ، فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا فإن امتنعوا صاروا حربا ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك ولو كان يجن ويفيق ( قيل ) يحكم للاغلب ( وقيل ) تلفق أيام الافاقة فإذا بلغت حولا فالجزية ، ولو بعثت ] قال دام ظله : وتسقط عن الهم على رأي . أقول : هذا اختيار ابن الجنيد خلافا للشيخ في المبسوط ، والخلاف وابن البراج ، وابن حمزة ( احتج ) ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام لما علل وضع الجزية عن النساء ( إلى أن قال ) وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني الحديث ( 1 ) ( واحتج ) الشيخ واتباعه بعموم الكتاب ولأنها وضعت للصغار والاهانة وهو يناسب الكفر الثابت في هؤلاء فيجب وضعها عليهم عملا بالمقتضي . قال دام ظله : ولو كان يجن ويفيق قيل يحكم للاغلب وقيل تلفق أيام الافاقة فإذا بلغت حولا فالجزية . أقول : اتفق الكل على أن المجنون المطبق لا جزية عليه واختلفوا في الذي يجن ويفيق على ( أقوال ثلاثة ) الأول قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه يحكم للاغلب ( الثاني ) أنه يلفق أيام الافاقة فيجب أن يكون حولا ( الثالث ) السقوط وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة ( واحتج ) الاولون بأن الاعتبار في الأصول بالأغلب ( واحتج ) القائلون بالسقوط بما رواه طلحة عن الصادق عليه السلام قال جرت السنة بأن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه عقله ( 2 ) وهو صادق في حق المطبق وغيره ( واحتج ) الآخرون بأنه إذا بلغت أيام الافاقة حولا صدق ( 1 ) ئل ب 18 من كتاب الجهاد . ( 2 ) ئل ب 51 خبر 1 من كتاب الجهاد .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست