responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 346
[ والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة وللغلام ، ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر ، وإن كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو جامع زوجته في غير الفرجين وإن كان قبل المشعر وعرفة ، ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليه بدنة واتمام حجها الفاسد والقضاء ، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم ، ولو أكرهها لم يفسد حجها وعليه بدنة أخرى عنها ، ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم ( لزمه خ ) في العام الأول ، ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام ، وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ولو أكرهها فعليه بدنة ] الأول ويحتمل عدمه لأنه في العرف إنما يطلق على الدائم والتحقيق أن تعليق الحكم بالوصف إما على سبيل الأغلبية أو لا ( والأول ) لا يدل على مفهوم مخالفة ولا موافقة ( والثاني ) يدل على مفهوم المخالفة عند القائلين بها وعلى مفهوم الموافقة عندنا فتقييده بالزوجة هنا هل هو من الأول أو الثاني فعلى الثاني يشملها حكم الزوجة لأنه من باب مفهوم الموافقة ، والأصح عندي أنها كالزوجة لأنها زوجة . قال دام ظله : والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة وللغلام . أقول : وجه القرب أنه في العقوبة أشد فهو من مفهوم الموافقة ويحتمل عدمه لعدم النص ومبناه أن الكفارة عقوبة أو تكفير . قال دام ظله : ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال . أقول : منشأه من أنه مباح بالنسبة إليه غير محرم بالنسبة إليها لست ( لسبب خ ل ) أقول مباحا لعدم وصف غير المقدور عليه به ولا يبطل حجها ومن أن فعل المكره مستند إلى فعل المكره فيتحمل عنه ما يجب عليه والأقوى أنه لا يجب عليه شئ لأصالة البرائة .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست